U3F1ZWV6ZTYxODY0NDExNjAwMDdfRnJlZTM5MDI5NDIwMzA0MDE=

كل ما يخص عقد الزواج من قانون مدونة الأسرة

كل ما يخص عقد الزواج من قانون مدونة الأسرة

مستندات ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ :

وذلك كما نصت عليه المادة 65 من مدونة الأسرة؛
ﺃﻭﻻ : ﻳﺤﺪﺙ ﻣﻠﻒ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻳﺤﻔﻆ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻟﺪﻯ ﻗﺴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻟﻤﺤﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﻀﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻵﺗﻴﺔ؛ ﻭﻫﻲ :
1- ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻳﺤﺪﺩ ﺷﻜﻠﻪ ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ؛
2- ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺴﺠﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻨﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ؛
3- ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻴﺒﻴﻦ ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻮﺯﻳﺮﻱ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ؛
4- ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻴﺒﻴﻦ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻮﺯﻳﺮﻱ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ؛
5- ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ، ﻭﻫﻲ :
- ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ؛
- ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ؛
- ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ؛
- ﺯﻭﺍﺝ ﻣﻌﺘﻨﻘﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ .
6- ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻳﺆﺷﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﻳﺤﻔﻆ ﺑﺮﻗﻤﻪ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﻳﺄﺫﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﻌﺪﻟﻴﻦ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﺪﻻﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻴﺒﻴﻦ ﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺗﺰﻭﺝ ﺃﻡ لا؟ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺳﺎﺑﻖ، ﻳﺮﻓﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ.

عقد الزواج :

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ كما نصت عليه المادة 67 من مدونة الأسرة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
1- ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺭﻗﻤﻪ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﺭﻗﻢ ﻣﻠﻒ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﺑﻬﺎ؛
2- ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﻧﺴﺒﻬﻤﺎ، ﻭﻣﻮﻃﻦ ﺃﻭ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻣﻴﻼﺩﻩ ﻭﺳﻨﻪ، ﻭﺭﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺟﻨﺴﻴﺘﻪ؛
3- ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ؛
4- ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎﻥ ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ؛
5- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺭﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ؛
6- ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﺳﺒﻖ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ؛
7 ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﺆﺟﻞ، ﻭﻫﻞ ﻗﺒﺾ ﻋﻴﺎﻧﺎ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ؛
8- ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ؛
9- ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ؛
10- ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻌﻼﻣﺘﻪ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ؛
11- ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻊ ﻃﺎﺑﻌﻪ . ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﻒ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ.

 تسجيل عقد الزواج :

نصت المادة 68 على أن "ﻳﺴﺠﻞ ﻧﺺ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺪﻯ ﻗﺴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻭﻳﻮﺟﻪ ﻣﻠﺨﺼﻪ ﺇﻟﻰ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻤﺤﻞ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ، ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﺃﻭ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺤﻞ ﻭﻻﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺇﻟﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ.
ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺑﻬﺎﻣﺶ ﺭﺳﻢ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ.
ﻳﺤﺪﺩ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ".
ﻳﺴﻠﻢ ﺍﺻﻞ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ، ﻭﻧﻈﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ.

ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.
ﺇﺫﺍ ﺣﺎﻟﺖ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻪ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻤﺎﻉ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ.
ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﺣﻤﻞ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ.
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺴﻤﺎﻉ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

* ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ:

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺃﻥ ﻳﺒﺮﻣﻮﺍ ﻋﻘﻮﺩ ﺯﻭﺍﺟﻬﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ، ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻧﺘﻔﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ، ﻭﺣﻀﺮﻩ ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺑﺮﻣﻮﺍ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺒﻠﺪ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ، ﺃﻥ ﻳﻮﺩﻋﻮﺍ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ.

* الذمة المالية للزوجين:

ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺫﻣﺔ ﺍﻵﺧﺮ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﺘﺴﺐ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ.
ﻳﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﻻﻥ ﺑﺈﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﻤﺎ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة